أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

238

فضائل القرآن

ولا تبعها ] . [ 5 - 62 ] حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم : [ أنه كره بيعها وشراها ] . [ 6 - 62 ] حدثنا معاذ ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين : [ أنه كره بيعها وشراها ] . [ 7 - 62 ] حدثنا خالد بن عمرو ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى قال : سألت ثلاثة من أهل الكوفة ، عن شراء المصاحف عبد اللّه بن يزيد ، ومسروق بن الأجدع ، وشريحا ؟ فكلهم قال : [ لا تأخذ لكتاب اللّه عز وجل ثمنا ] . [ 8 - 62 ] حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عمران بن حدير قال : سألت أبا مجلز عن بيع المصاحف ؟ فقال : إنما بيعت في زمن معاوية ، قال : قلت : أفأكتبها ، قال : استعمل يدك بما شئت . قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في الكراهة ، وقد يسهل في ذلك بعضهم . [ 9 - 62 ] حدثنا عمرو بن طارق ، عن السّري بن يحيى ، عن مطر الوراق : أنه سئل عن بيع المصاحف ؟ فقال : كان حبرا أو خيرا هذه الأمة لا يريان ببيعها

--> [ 5 - 62 ] وأنظر موسوعة ( إبراهيم النخعي ) للدكتور محمد رواس قلعجي 2 - 560 ، وفيه أنه لا يباع ولا يورث . [ 6 - 62 ] وأنظر ( الاتقان ) 2 - 172 ، قلت إنما هي أقوال قوم وجدوا المصاحف مكتوبة بين أيديهم ، وأما من كان لا يكتب وأما من كان منتشرا في بلاد اللّه ولا مصحف معه ، أما هذا وأمثاله فلا بأس أن يشتروا المصاحف وأن يبيعوها وقد قال الشعبي رحمه اللّه تعالى لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الورق وعمل يده . وقد قيل الأدب أن يوجه البيع إلى الدفتين لأن كلام اللّه لا يباع ، أو يقال : هبة المصحف كذا . واللّه أعلم أنظر ( الاتقان ) 2 - 172 . [ 7 - 62 ] ورواه ابن أبي داود في المصاحف . [ 8 - 62 ] ورواه ابن أبي داود في المصاحف ، قلت ومعاوية من الصحابة وكان في زمنه خيار من الصحابة ، فدل على أن أمر الكتابة ، والبيع والشراء هو أمر زمان ، واجتهاد ، وليس غير . [ 9 - 62 ] وروى ابن أبي داود في المصاحف عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة . أي بيع المصاحف وشرائها والاستئجار على كتابتها . عن ( الاتقان ) 2 - 172 .